للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يسن) (١) له الجماعة، وبين ما لم يسن له. (وفي) (٢) صلاة الجنازة وجهين:

أحدهما: يكبر.

والثاني: (لا يكبر) (٣).

وحكى القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه لا يكبر خلفها وجهًا واحدًا.

(قال الشيخ الإِمام) (٤): وعندي: أنه ينبغي أن يبنى على النفل، فإن قلنا: يكبر خلفها، فهذه أولى، وإن قلنا: لا يكبر (خلفها) (٥) (بنيت) (٦) على الفوائت المقضية في أيام التشريق، (لأنه) (٧) لا وقت لها.

فإن أدرك مع الإِمام بعض صلاة العيد، فسلم الإِمام، قام وأتم صلاته، ولم يتابع الإِمام في التكبير الذي يتبع الصلاة.

وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: يكبر مع الإِمام، ثم يقوم إلى ما فاته.

ويكبر المنفرد، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: لا يكبر.


(١) (ما يسن): في أ، جـ، وفي ب: ما سنَّ.
(٢) (وفي): في جـ، ب: في فقط بحذف الواو.
(٣) (لا يكبر): في أ، جـ، وفي ب: أنه لا يكبر.
(٤) (قال الشيخ الإمام): ساقطة من ب، جـ.
(٥) (خلفها): في أ، وفي ب، جـ: خلفه.
(٦) (بنيت): غير واضحة في أ.
(٧) (لأنه): في ب، جـ، وفي أ: أنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>