للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن ابن الزبير: أنه خطب وصلى، وبه قال الليث، ويروى عن عمر بن عبد العزيز.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسن الخطبة بعد هذه الصلاة، ولم يذكر أحمد الخطبة.

ويستحب: إذا خطب في الثانية، أن يستقبل القبلة، ويحول رداءه وينكسه، فيجعل أعلاه أسفله، وأسفله أعلاه، إن أمكنه، وكذلك المأموم.

وقال أبو حنيفة: لا يستحب ذلك.

وحكى الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال: يحول الإمام رداءه دون المأمومين.

إذا نذر أن يستسقى (بالناس) (١) ويخطب، لم يف بنذره حتى يخطب قائمًا، ولو خطب راكبًا للبعير، أجزأه، كذا ذكر في "الحاوي". وفي (إجزائه) (٢) راكبًا نظر.

وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: (أنه) (٣) إذا نذر الاستسقاء في حال الجدوية، لزمه أن يصلي إن نذر الصلاة، وإن أطلق، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه يلزمه أن يصلي.


= نستغفرك إنك كنت غفارًا، فأرسل السماء علينا مدرارًا"، "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ٧٥.
(١) (بالناس): في أ، جـ، وفي ب: للناس.
(٢) (أجزائه): في ب، جـ، وفي أ: إحرامه.
(٣) (أنه): ساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>