للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن نذر في زمان الخطب أن يستسقي، ففيه وجهان.

أحدهما: يستسقي فيشكر اللَّه تعالى، ويسأله دوام (النعمة) (١).

فإن استسقوا فلم يسقوا، عادوا من الغد.

وقال في القديم: يأمرهم الإمام أن يصوموا، ثلاثًا ثم يعودون.

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان.

قال ابن القطان (٢): ليس في الاستسقاء مسألة فيها قولان، سوى هذه المسألة.

وقيل: إنها ليست على قولين، وإنما جوز هذا وهذا (٣).

(وقال) (٤) الشيخ أبو حامد: (حيث قال) (٥) يوالون إذا لم يقطعهم عن معاشهم، وحيث قال: يصومون إذا كانت الموالاة تقطعهم عن معاشهم.


(١) (النعمة): في ب، وفي أ، جـ: النعم.
(٢) ابن القطان: هو أبو الحسن أحمد بن محمد المعروف بابن القطان البغدادي، وهو آخر من عرفناه من أصحاب أبي العباس ابن سريج، وقد درس ببغداد، وعنه: أخذ العلماء ومات سنة ٣٥٩ هـ، أنظر: "الشيرازي": ١١٣، و"تاريخ بغداد" ٤/ ٣٦٥، و"ابن خلكان" ١/ ٥٣.
(٣) (وهذا): وفي أ، جـ: وهذا حيث.
(٤) (وقال): في ب، جـ، وفي أ: الواو زائدة.
(٥) (حيث قال): في ب، وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>