للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن مالك: فيه روايتان.

فإن ماتت أم ولده، أو أمته، جاز له غسلها.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

وإن مات السيد، فهل يجوز لها غسله، فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز، وهو قول أبي علي الطبري.

والثاني: يجوز، وهو قول أبي حنيفة في أم الولد.

(وإن) (١) ماتت امرأة، وليس هناك إلَّا رجل أجنبي، (أو مات) (٢) رجل، وليس هناك إلا امرأة أجنبية، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه ييمم) (٣)، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، إلَّا أن مالكًا قال: (تيمم) (٤) المرأة في وجهها وكفيها.

والثاني: يستر بثوب، ويلف غاسله على يده خرقة، ثم (يغسله) (٥) ويصب الماء عليه، وبه قال النخعي.

وعن أحمد: روايتان.

وقال الأوزاعي: يدفن من غير غسل، ولا ييمم.


(١) (وإن): في أ، ب، وفي جـ: فإن.
(٢) (أو مات): في ب، وفي أ: ومات.
(٣) (أنه ييمم): في ب، جـ، وفي أ: يتمم.
(٤) (تيمم): في ب، جـ، وفي أ: يمم.
(٥) (يغسله): في جـ، وفي أ، ب: يغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>