للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كان الميت خنثى، ولا محرم له، (فإنه) (١) يكون على الوجهين.

ذكر في "الحاوي": أن أبا عبد اللَّه الزبيري ذكر: أنه يغسل في قميص، (ويكون) (٢) موضع غسله مظلمًا.

وقيل: ينبغي أن يشتري له جارية من ماله، أو من (مال) (٣) بيت المال لتغسله، وليس بصحيح.

وقال القفال: الخنثى تبقى على حكم الصغير، فيغسله الرجال، والنساء، وهذا فاسد.

والصحيح: الطريقة الأولى.

ويجوز أن (يغسل) (٤) أقاربه من الكفار، وإن كان أقاربه (من) (٥) الكفار أولى بغسله (٦).

وقال مالك: لا يجوز (له) (٧) غسل قريبه الكافر بحال.


(١) (فإنه) في ب، جـ، وفي أ: فإن.
(٢) (ويكون): في أ، ب، وفي جـ: فيكون.
(٣) (مال): ساقطة من جـ.
(٤) (يغسل): في أ، ب، وفي جـ: يغسله.
(٥) (من): في ب، جـ، وساقطة من أ.
(٦) لأن للكافر عليه ولاية، وإن لم يكن له أقارب من الكفار، جاز لأقاربه من المسلمين غسله، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عليًا أن يغسل أباه، "المهذب" للشيرازي ١/ ١٣٥.
(٧) (له): ساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>