للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمستحب: أن يغسل في قميص، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة ومالك: تجريده من ثيابه أفضل.

وذكر في "الحاوي": أن الأولى أن يغسل تحت سقف.

وقيل: بل الأولى أن يغسل تحت السماء.

والماء البارد أولى من المسخن، إلَّا أن يكون البرد شديدًا، (أو يكون) (١) الوسخ به كثيرًا، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: المسخن أولى بكل حال.

وهل تجب (نية) (٢) الغسل؟ فيه وجهان (٣).

ويستحب أن يوضئه وضوءه للصلاة، ويلف على (إصبعه) (٤) خرقة يدخلها في فيه، ويسوك أسنانه، ويدخل إصبعيه في منخريه ويغسلهما.

وقال أبو حنيفة: لا يستحب (له) (٥) ذلك.

وإن كانت لحيته ملبدة سرحها بمشط منفرج الأسنان تسريحًا رفيقًا.

وقال أبو حنيفة: لا يفعل ذلك.


(١) (أو يكون): في ب، جـ، وفي أ: ويكون.
(٢) (نية): في ب، جـ، وفي أفيه.
(٣) أحدهما: لا تجب، لأن القصد منه التنظيف فلم تجب فيه النية كإزالة النجاسة.
والثاني: تجب، لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة عين فوجبت فيه النية كغسل الجنابة، أنظر "المهذب" ١/ ١٣٥.
(٤) (أصبعه): في جـ، وفي أ، ب: أصبعيه.
(٥) (له): في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>