للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتكون الغسلة الأولى بالماء والسدر (١)، وهل يعتد بها من جملة الغسلات الثلاث؟ فيه وجهان:

قال أبو إسحاق: يعتد بها (من جملة الغسلات الثلاث) (٢).

(وذكر) (٣) القاضي حسين رحمه اللَّه: إن من أصحابنا من ذكر الغسل بالسدر والماء للتنظيف من غير وضوء ثم يوضئه بعد ذلك.

فإذا غسلت المرأة (ضفّر) (٤) شعرها، (وجعل) (٥) ثلاثة قرون، وتلقى خلفها، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: يترك على حالها من غير ضفر على منكبيها إلى صدرها.

فإن خرج من الميت شيء بعد غسله، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يكفي غسل المحل، وهو قول أبي حنيفة، والثوري.

والثاني: أنه يجب منه الوضوء.

والثالث: أنه يجب إعادة الغسل، وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه


(١) لما روى ابن عباس: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في المحرم الذي خر من بعيره: "اغسلوه بماء وسدر" ولأن السدر ينظف الجسم، ثم يغسل بالماء القراح، أي: الذي لا يخالطه شيء، "النظم المستعذب في غريب المهذب" ١/ ١٣٥.
(٢) (من جملة الغسلات الثلاث): في جـ.
(٣) (وذكر): الواو في جـ.
(٤) (ضفر): في أ، ب، وفي جـ: يضفر.
(٥) (وجعل): في ب، وفي أ: وجعلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>