للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وحكى) (١) عن مجاهد (٢): أنه كره الماء المسخن بالنار.

(وكره) (٣) أحمد الماء (المسخن بالنجاسة) (٤) (٥). (زاد في المعتمد في هذا الوجه: وأن يكون فى آنية الصفر والنحاس، وأن تكون مغطاة الرأس) (٦).

وما عدا (الماء) (٧) المطلق من المائعات كالخل، وماء الورد، والنبيذ، وما (اعتصر) (٨) من شجر، أو ثمر، فلا تجوز به طهارة الحدث، ولا طهارة النجس (٩) وهو قول مالك، غير أنه قال في السيف إذا أصابه دم يجزىء مسحه.


(١) وحكي: غير واضحة في أومتآكلة.
(٢) مجاهد: هو مجاهد بن جبر وهو الذي قال: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة، قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، واعتمد على نفسيره الشافعي، والبخاري، وغيرهما من أهل العلم. مات سنة ثلاث ومائة أو أربع أو اثنين وقد نيف على الثمانين، يقال: مات وهو ساجد رحمه اللَّه "مفتاح السعادة ومصباح السيادة" لطاش كبرى زاده ٢/ ١٩، ٧٤.
(٣) وكره: غير واضحة في أومتآكلة.
(٤) المسخن بالنجاسة: غير واضحة في أومتآكلة.
(٥) انظر كشاف القناع ١: ٢٧.
(٦) هذه العبارة ساقطة من أ، ب وموجودة في جـ.
(٧) الماء: ساقطة من أ، ب وموجودة في جـ.
(٨) اعتصر: غير واضحة في أومتآكلة.
(٩) لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}، ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنهما في دم الحيض يصيب الثوب: "حتيه ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء" رواه البخاري ومسلم بمعناهما. =

<<  <  ج: ص:  >  >>