للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أصحابنا من قال: يختص النهي بماء مشمس (بتهامة والحجاز) (١).

(ومنهم من) (٢) قال: يرجع إلى عدول أهل الطب، هل يورث البرص (أم لا)؟ (٣).

(ومنهم من قال: يكره) (٤) استعماله في البدن، ولا يكره (غسل) (٥) الثوب (والإناء به، والمذهب: الأول) (٦).


= ممن يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند هذه الأساطين، وأشار إلى مسجد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فما أخذت عنهم شيئًا، وان أحدًا منهم لو أؤتمن على بيت مال لكان أمينًا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم على بابه. وقد قال سفيان بن عيينة في تفسير حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالمًا أعلم من عالم المدينة، أظنه مالك بن أنس". وقال الشافعي، رضي اللَّه عنه: إذا جاءك الحديث عن مالك فشد به يديك، وقد توفي رحمه اللَّه في صبيحة أربع عشرة من شهر ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة في خلافة هارون الرشيد، ودفن في البقيع وكان يومذاك ابن خمس وثمانين سنة، "الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء" ١٠، ١٦، ١٨، ١٩، ٢٣، ٤٤، ٤٥، وأنظر كتابنا "نظرية الغرر" ٢/ ٣٥٧ - ٣٥٨.
(١) ساقطة من ب، جـ.
(٢) ومنهم من - غير واضحة في أ.
(٣) أم لا - غير واضحة في أومتآكلة.
(٤) ومنهم من قال: غير واضحة في أومتآكلة.
(٥) وفي نسخة جـ غسيل.
(٦) والإناء. . . غير واضحة في أومتآكلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>