للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويرفع يديه في جميع التكبيرات حذو منكبيه (١).

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يرفع يديه إلَّا في التكبيرة الأولى، فإن زاد على أربع، لم تبطل صلاته وإن تعمده (٢).

وحكى القاضي حسين: إنها تبطل، وليس بصحيح.

فإن صلى خلف إمام، فزاد على أربع تكبيرات، لم يتابعه في الزيادة.

وحكي عن أحمد أنه قال: يتابعه إلى سبع.

وحكي في "الحاوي" وجهين: في انتظاره هذه الزيادة.

ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وذلك فرض، وبه قال أحمد، وداود (٣).

وقال أبو حنيفة ومالك: (لا يقرأ) (٤) فيها شيئًا من القرآن، ثم


= زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يره، وكان عبد خير من كبار أصحاب علي رضي اللَّه عنه، واتفقوا على توثيقه، سكن الكوفة، وعاش مائة وعشرين سنة، "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي ١/ ٢٩٣، و"الكاشف" في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي ٢/ ١٥٣.
(١) وهذا سنة عند الشافعية، لما روي أن عمر رضي اللَّه عنه كان يرفع يديه على الجنازة في كل تكبيرة.
(٢) أنظر البابرتي مع "فتح القدير" ١/ ٤٥٩.
(٣) لأن صلاة الجنازة شرعت للتخفيف، ولهذا لا يقرأ فيها بعد الفاتحة بشيء، وليس فيها ركوع، ولا سجود، ولذلك لا يقرأ دعاء الاستفتاح، "المغني" لابن قدامة ٢/ ٣٦٢.
(٤) (لا يقرأ): في ب، وفي أ: يقرأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>