للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن فاته بعض الصلاة مع الإمام، افتتح الصلاة ولم ينتظر تكبير الإمام.

وقال أبو حنيفة وأحمد: ينتظر تكبير الإمام ليكبر معه.

وعن مالك: روايتان.

فإن أدركه مأموم في القراءة، أحرم خلفه وقرأ، فإن كبر الإمام الثانية قبل أن يفرغ من القراءة، قطع القراءة وكبر معه في أصح الوجهين. كالمسبوق.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: إلَّا أنه بعد التكبيرة الثانية (محل) (١) القراءة بخلاف حال الركوع فينبغي أن (يتم) (٢) القراءة بعد التكبيرة الثانية (قال: ويمكن أن يقال: لا يتم القراءة بعد التكبيرة الثانية) (٣) مع الإِمام، (لأنه لما) (٤) (أدركه) (٥) مع الإمام محل القراءة، صار هذا محل قراءته دون ما بعد الثانية، فإن أدرك الإمام في التكبيرة الرابعة، كبر معه (وتمم) (٦).

وقال في موضع آخر: إذا سلم الإِمام، أتى بالتكبير نسقًا، فحصل فيه قولان:

أحدهما: يكبر نسقًا.


(١) (محل): في ب، جـ، وفي أ: يحل.
(٢) (يتم): في ب، أ، وفي ب: يتمم.
(٣) (قال: ويمكن. . . الثانية): ساقطة من أ: وموجودة في ب، جـ.
(٤) (لأنه لما): غير واضحة في أ.
(٥) (أدركه): في جـ، وفي أ: أدرك.
(٦) (وتمم): في جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>