للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما النبيذ فنجس.

وقال أبو حنيفة (١): هو طاهر، وعنه (٢) في جواز الطهارة به ثلاث روايات:

إحداها: نحو قولنا (وهي) (٣) (أي أنه لا يرفع الحدث ولا الخبث) (٤) قول أبي يوسف (٥).


(١) انظر "بدائع الصنائع" للكاساني ١/ ١٥ لحديث عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه قال: "كنا أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - جلوسًا في بيت، فدخل علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ليقم منكم من ليس في قلبه مثقال ذرة من كبر، وفي رواية فلم يقم منا أحد، فأشار إلي بالقيام فقمت، ودخلت البيت، فتزودت بأداوة من نبيذ، فخرجت معه، فخط لي خطًا وقال: إن خرجت من هذا لم ترن إلى يوم القيامة، فقمت قائمًا حتى انفجر الصبح، فإذا أنا برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد عرق جبينه كأنه حارب جنيًّا، فقال لي: يا بن مسعود؟ هل معك ماء أتوضأ به؟ فقلت: لا، إلا نبيذ تمر في أداوة، فقال: ثمرة طيبة وماء طهور فأخذ ذلك وتوضأ به، وصلى الفجر"، رواه أبو داود ١/ ٢٠، ابن ماجة ١/ ٧٩، وهذا حديث ضعيف، لأن راويه أبو زيد، وهو رجل مجهول عند أهل العلم، لا يعرف له رواية غير هذا الحديث، "مختصر سنن أبي داود" ١/ ٨٢، والترمذي ١/ ١٤٧.
(٢) وفي هامش -ب- على أن لأبي حنيفة رضي اللَّه عنه ثلاث روايات في الوضوء بالنبيذ.
(٣) وهي: في ب، وفي أ، جـ: وهو.
(٤) (أي أنه. . .) ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٥) وقد احتج هؤلاء على أبي حنيفة، بأن طعنوا في حديث ابن مسعود من وجوه، وهي:
(١) قالوا: إن هذا الحديث رواه أبو فزارة عن أبي زيد عن ابن مسعود وأبو فزارة هذا كان نباذًا بالكوفة، وأبو زيد مجهول. =

<<  <  ج: ص:  >  >>