للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأيمن، ثم يأخذ (يامنة) (١) المقدمة، فيضع العمود على عاتقه الأيسر، ثم يأتي إلى يامنة المؤخرة، فيضع العمود على عاتقه الأيسر، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.

وقال إسحاق: بعد ياسرة المؤخرة، يأخذ (يامنة) (٢) المؤخرة, فيدور عليها.

وعندنا: الأفضل في الحمل بين التربيع، والحمل بين العمودين، وهو أن يحمل في المقدمة واحد، وفي المؤخرة اثنان.

والمشي أمام الجنازة أفضل، وبه قال مالك، وأحمد.

وقال أبو حنيفة: (والمشي) (٣) وراءها أفضل.

وقال الثوري: الراكب وراءها، والماشي حيث شاء.

وإذا سبق الجنازة إلى المقبرة، فإن شاء جلس، وإن شاء قام حتى توضع.

وقال أبو حنيفة: يكره الجلوس قبل أن توضع (٤)

ومن مات في البحر، ولم يكن بقربه ساحل، فالأولى: أن يجعل


(١) (يامنة): في ب, جـ, وفي أما منة.
(٢) (يامنة): في ب، جـ، وفي أ: ياسرة.
(٣) (والمشي): في جـ.
(٤) لما روى علي رضي اللَّه عنه قال: "قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مع الجنائز حتى توضع, وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك، وأمرهم بالقعود" رواه مسلم في صحيحه بمعناه أنظر "السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ٢٧٠. وأنظر صحيح مسلم ٧: ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>