للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بين لوحين ويلقى في البحر إذا كان في الساحل مسلمون، وإن كان في الساحل كفار، ثقل، وألقي في البحر ليحصل في قراره.

وقال عطاء وأحمد: يثقل ويلقى في البحر بكل حال إذا تعذر عليهم دفنه.

إذا دفن (ميت) (١)، لم يجز أن يحفر قبره ليدفن فيه آخر، إذا كان في مدة لا يبلى فيها الميت، وإن مضى على الميت زمان يبلى في مثله، ويصير رميمًا، فإنه يجوز حفره.

وحكي عن عمر بن عبد العزيز رحمه اللَّه: أنه قال: إذا مضى عليّ حول، فازرعوا الموضع.

ويسلّ من قبل رأسه سلًا، فيوضع رأسه عند رجل القبر، ثم يسل سلًا إلى القبر.

وقال أبو حنيفة: توضع الجنازة على (حافة) (٢) القبر مما يلي القبلة، ثم ينزل إلى القبر معترضًا. والسنّة في القبر التسطيح.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: التسنيم هو السنّة، لأن التسطيح، صار شعار الرافضة، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد.

ولا يكره دخول المقابر.

وحكي عن أحمد أنه قال: يكره دخول المقابر بالنعال، ولا يكره بالخفاف و (التمشكان) (٣).


(١) (ميت): وفي جـ: الميت.
(٢) (حافة): في أ، وفي ب، جـ: جانب.
(٣) (التمشكان): غير واضحة في ب، وهو ما يشبه الخف.

<<  <  ج: ص:  >  >>