للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان يحتاج في طهارته إلى خمسة أرطال، ومعه أقل من ذلك (فكمله) (١) بمائع لم يتغير به لقلته وتوضأ به، صحت طهارته في أظهر الوجهين.

وذكر أبو على الطبري في الإفصاح (٢): أنه لا يصح.

فإن طرح في (ما) يكفيه (٣) مائعًا ولم يتغير به لموافقته الماء في الطعم، واللون، والرائحة ففيه وجهان:

أظهرهما: أنه إن كانت الغلبة للماء، جازت الطهارة به، وإن لم تكن الغلبة له لم يجز (٤).

والثاني: أنه يعتبر تغيره (بما) (٥) يغير، فإن كان (قدرًا لو كان) (٦) مخالفًا (للماء) (٧) في صفاته غيّره، منع الطهارة به.

والشيخ أبو نصر (٨) رحمه اللَّه قال: (يقدر) (٩) من جهة العادة أن


(١) (فكمله): وفي جـ وكمله.
(٢) أبو علي الطبري: الحسن بن القاسم الطبري نسبة إلى طبرستان، وتفقه على ابن أبي هريرة، وصنف كتبًا كثيرة منها (الإفصاح) في المذهب، وصنف في أصول الفقه والجدل، وصنف المحرر في النظر، وهو أول مصنف في الخلاف المجرد، ودرس ببغداد، مات سنة ٣٥٠ هـ، السبكي ٢/ ٢١٧، والشيرازي ١١٥.
(٣) (ما) يكفيه: وفي أ، ب في ماء يكفيه، والصحيح الأول.
(٤) أنظر "المهذب" للشيرازي ١/ ٢١.
(٥) (بما) مما في ب، وهذا تصحيف من النساخ.
(٦) (قدرا لو كان): قدر التي كان في جـ.
(٧) للماء - غير واضحة في ب، وفي أ - الماء، وفي جـ للماء.
(٨) الشيخ أبو نصر: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر بن الصباغ صاحب الشامل، والكامل، توفي سنة سبع وسبعين وأربعمائة، وقد كف بصره قبل وفاته بسنين، "مفتاح السعادة ومصباح السيادة" ٢/ ٢٥.
(٩) يقدر: وفي ب، جـ يتعذر وهذا تصحيف من النساخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>