للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالثة: أنه يجوز التوضؤ بنبيذ التمر في السفر عند عدم الماء.

واختلف أصحابه في النبيذ الذي يجوز التوضؤ به.

فقال أبو طاهر الدباس (١): يجوز التوضؤ بالنبيذ النيء الحلو (٢).

وقال أبو الحسن الكرخي (٣): لا يجوز التوضؤ إلّا بالمطبوخ المشتد.

وفي الفتوحات المكية: الذي أقول به منع التطهر بالنبيذ لعدم صحة الخبر المروي فيه، ولو أن الحديث صح لم يكن نصًا في الوضوء به، فإن الوارد أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ثمرة طيبة وماء طهور" أي قليل الامتزاج والتغير عن وصف الماء، وذلك لأن اللَّه تعالى ما شرع لنا الطهارة عند فقد الماء إلا بالتيمم خاصةً (٤).


(١) أبو طاهر الدباس: محمد بن محمد بن سفيان أبو طاهر الدباس، قال ابن النجار عنه: كان إمام أهل الرأي بالعراق، وعن الصيمري: أنه كان من أقران عبيد اللَّه الكرخي، ولي القضاء بالشام، وخرج منها إلى مكة فمات بها، اللكنوي: ١٨٧.
(٢) النيء الحلو: هو النبيذ غير المطبوخ، الحلو الرقيق الذي يسيل على الأعضاء كالماء، "المبسوط" للسرخسي ١/ ٨٨، و"بدائع الصنائع" ١/ ١٧.
(٣) أبو الحسن الكرخي: هو عبيد اللَّه بن الحسن أبو الحسن الكرخي، انتهت إليه رئاسة الحنفية بعد أبي حازم، عدوه من المجتهدين في المسائل، له "المختصر"، و"شرح الجامع الصغير"، و"شرح الجامع الكبير"، مات سنة ٣٤٠ هـ، ونسب إلى كرخ، قرية بنواحي العراق، لكنوي ١٠٨.
(٤) هذه في -ب- وساقطة من أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>