للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن علي رضي اللَّه عنه (أنه) (١) قال: في خمس وعشرين، خمس شياه، فإذا صارت ستًا وعشرين وجبت فيها بنت مخاض.

وفي ست وثلاثين، بنت لبون، وفي ست وأربعين، حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين، ثم تستقر الفريضة بالزيادة على ذلك، فيجب في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فإذا زادت واحدة، وجب فيها ثلاث بنات لبون.

وروي نحو قولنا: عن الأوزاعي، وأبي ثور، ورواه الخرقي عن أحمد.

وقال مالك، وأحمد: لا يتغير الفرض بالزيادة على مائة وعشرين حتى يبلغ عشرًا فيجب فيها حقة، وبنتا لبون.

وعن مالك رواية أخرى: أن الفرض يتغير بزيادة الواحدة إلى تخيير الساعي بين الحقتين، وبين ثلاث بنات لبون.

وقال أبو حنيفة والثوري، والنخعي: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين، (استؤنفت) (٢) الفريضة، في خمس، شاة إلى عشرين، فيجب فيها أربع شياة، فإذا بلغت (خمسة) (٣) وأربعين، وجبت فيها حقتان، وبنت مخاض، وإذا بلغت مائة وخمسين، وجب منها ثلاث حقاق، على هذا يستأنف الفريضة حتى تبلغ إلى الخمسين (فيرجع) (٤) إلى الحقاق.


(١) (أنه): ساقطة من جـ.
(٢) (استؤنفت): في ب، جـ، وفي أ: استؤنف.
(٣) (خمسة): في ب، أ، وفي جـ: مئة وأربعين.
(٤) (فيرجع): في أ، جـ، وفي ب: فرجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>