للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن جرير الطبري: يتخير بين مذهبنا، ومذهب أبي حنيفة.

فإن كانت الزيادة على مائة وعشرين أقل من واحد، فهل (يتغير) الفرض؟ فيه وجهان:

أحدهما: (لا يتغير) (١).

وقال أبو سعيد الإصطخري: يتغير الفرض، فيجب ثلاث بنات لبون.

(وبنت مخاض: (وهي) (٢) التي لها سنة ودخلت في الثانية، وبنت لبون: هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، والحقة: هي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. والجذعة: هي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة) (٣).

وروي في كتاب الصدقة: فمن (سألها) (٤) على وجهها فليعطه، ومن سأل فوقها، فلا يعطه.

فمن أصحابنا من قال: أراد أنه لا يعطي شيئًا بحال.

ومنهم من قال: يعطي قدر الفرض، ولا يعطي ما طلب من الزيادة، وهو الأصح، وهذا إذا كان طلبه للزيادة (بغير) (٥) تأويل.

وفي الوقص: وهو ما بين النصابين قولان:


(١) (يتغير): في ب، جـ، وفي أ: يعتبر.
(٢) (وهي): الواو ساقطة من أ.
(٣) (وبنت مخاض. . . الخامسة): ساقطة من جـ.
(٤) (سألها): وفي أ: فمن سيلها.
(٥) (بغير): في أ، جـ، وفي ب: لغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>