للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أظهرهما) (١): تعلق الفرض بالنصاب دون ما زاد عليه، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.

والقول الثاني: (أن) (٢) فرض النصاب يتعلق به، وبما زاد عليه إذا تم الحول، وهو قول محمد بن الحسن (٣).

(وإذا) (٤) ملك تسعًا من الإبل، فحال عليها الحول، فهلك منها أربع قبل التمكن، فإن قلنا بالأول: لم يسقط من الفرض شيء، وإن قلنا بالثاني: سقط من الفرض أربعة (اتساعه) (٥)، فيجب عليه خمسة (أتساع) (٦) شاة.

ومن أصحابنا من قال: لا يسقط بهلاكه شيء، حكاه القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه عن أبي إسحاق المروزي.

فإن كان عنده خمس وعشرون من الإبل، فتلف منها خمسة بعد الحول، وقبل التمكن، فإن قلنا: إن الإِمكان من شرائط الوجوب،


(١) (أظهرهمما): في ب، جـ، وفي أ: أحدهما.
(٢) (أن): في جـ، وفي أ: أنه.
(٣) يتعلق الفرض بالجميع لحديث أنس: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض، فجعل الفرض في النصاب وما زاد، ولأنه زيادة على نصاب، فلم يكن عفوًا، كالزيادة على نصاب القطع في السرقة، أنظر "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ٣٥٤.
(٤) (وإذا): في ب.
(٥) (اتساعه): في أ، ب، وفي جـ: إسباعه، وفي "المهذب": اتساعه ٥/ ٣٥٤.
(٦) (اتساع): في ب: اتساع، وفي أ: أسباع.

<<  <  ج: ص:  >  >>