والشركة قد تفيد تخفيفًا على أحدهما، وتثقلًا على الآخر، كأن ملكا ستين لأحدهما ثلثاهما، وللآخر ثلثها، "نهاية المحتاج" للرملي ٣/ ٦٠. (١) هذه الشروط التسعة: إذا توفرت وجبت الزكاة، والأصل فيه ما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر وعمر رضي اللَّه عنهما وكان فيه: لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية"، هذا الحديث حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، "الترمذي" ٣/ ٨. (٢) النية: الأول: أنها شرط لأنه يتغير به الفرض، فلا بد فيه من النية، والثاني: أنها ليست بشرط، لأن الخلطة إنما أثرت في الزكاة للاقتصاد وعلى مؤنة واحدة وذلك يحصل من غير نية، "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ٤٠٩. (٣) خلطة الأعيان: أن يكون المال مشركًا مشاعًا بينهما. (٤) خلطة الأوصاف: أن لكون لكل واحد منهما ماشية مميزة، ولا اشتراك بينهما لكنهما متجاوران مختلطان في المراح والمسرح والمرعى، وسائر الشروط المذكورة، وتسمى أيضًا خلطة جوار، "المجموع" ٥/ ٤٠٧.