للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونص في القديم: على أن إطلاق الخلطة (ينصرف إلى) (١) خلطة الأوصاف والصحيح هو الأول.

وذكر في "الحاوي": أن خلطة الأوصاف، تسمى خلطة لغة وشرعًا، وخلطة الأعيان تسمى خلطة شرعًا (لا لغة) (٢).

وقال مالك: إنما تؤثر الخلطة، إذا كان مال كل واحد منهما، يبلغ نصابًا.

وقال أبو حنيفة: الخلطة لا تؤثر (في الزكاة) (٣) بحال، ويزكيان زكاة الانفراد (٤) واختلف أصحاب مالك في شرط الخلطة.

فمنهم من قال: يراعى الاختلاط في شرطين من هذه الشروط.

ومنهم من قال: يراعي الرعي، والراعي.

ومنهم من قال: يكفي الاتفاق في الراعي.

ولا يختلف أصحابنا في اعتبار (الحلاب) (٥)، واختلفوا (ما هو؟ ) (٦)، فظاهر ما نقله المزني، وعليه عامة أصحابنا: أن يحلب لبن أحدهما على الآخر.

وقال أبو إسحاق: أن يكون الحالب واحدًا.


(١) (ينصرف إلى): ساقطة من أ.
(٢) (لا لغة): في أ، جـ، وفي ب: (ولا لغة).
(٣) (في الزكاة): ساقطة من جـ.
(٤) أنظر "حاشية ابن عابدين" ٢/ ٣٠٤ والحصكفي.
(٥) (الحلاب): في جـ، الخلاف في أ.
(٦) (ما هو): وفي جـ: ما هو فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>