للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر في "الحاوي": أن يكون مكان الحلب واحد.

فأما إذا ثبت لكل واحد منهما حكم الانفراد بالحول في بعضه، ثم خلط المالين، فإن اتفق حولهما، ففيه قولان:

قال في القديم: (يبنى) (١) حول الخلطة على حول الانفراد، فيزكيان زكاة الخلطة عند تمام الحول (٢).

وقال في الجديد: لا يبنى حول الخلطة على حول الانفراد، فيزكي كل واحد منهما زكاة الانفراد عند تمام الحول (٣)، فأما (٤) في الحول الثاني وما بعده، فيزكيان زكاة الخلطة (٥).

وقال أبو العباس بن سريج: يزكيان زكاة الانفراد (بالحول) (٦) دون الآخر، بأن ملك أحدهما أربعين شاة في أول المحرم، وملك


(١) (يبنى): وفي جـ: يبين، وفي "المهذب": يبني ١/ ١٥٨.
(٢) لأن الاعتبار في قدر الزكاة بآخر الحول، بدليل أنه لو كان معه مائة وإحدى وعشرون شاة، ثم تلفت واحدة منها قبل الحول بيوم، لم تجب إلا شاة، ولو كانت مائة وعشرون، ثم ولدت واحدة قبل الحول بيوم، وجبت شاتان، وقد وجدت الخلطة ههنا في آخر الحول، فوجبت زكاة الخلطة، "المهذب" للشيرازي ١/ ١٥٨.
(٣) لأنه قد انفرد كل واحد منهما في بعض الحول، فكان زكاتهما زكاة الانفراد، كما لو كانت الخلطة قبل الحول بيوم، "المهذب" ١/ ١٥٨.
(٤) (فأما): غير واضحة في أ.
(٥) وإن كان حولهما مختلفًا بأن ملك أحدهما في أول المحرم، والآخر في أول صفر، ثم خلطا في أول ربيع الأول، فإنه يجب في قوله القديم على كل واحد منهما عند تمام حوله نصف شاة، وعلى قوله الجديد، يجب على كل واحد منهما شاة، "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ٤١٣.
(٦) (بالحول): في أ، جـ، وفي ب: في الحول.

<<  <  ج: ص:  >  >>