(٢) لأن الاعتبار في قدر الزكاة بآخر الحول، بدليل أنه لو كان معه مائة وإحدى وعشرون شاة، ثم تلفت واحدة منها قبل الحول بيوم، لم تجب إلا شاة، ولو كانت مائة وعشرون، ثم ولدت واحدة قبل الحول بيوم، وجبت شاتان، وقد وجدت الخلطة ههنا في آخر الحول، فوجبت زكاة الخلطة، "المهذب" للشيرازي ١/ ١٥٨. (٣) لأنه قد انفرد كل واحد منهما في بعض الحول، فكان زكاتهما زكاة الانفراد، كما لو كانت الخلطة قبل الحول بيوم، "المهذب" ١/ ١٥٨. (٤) (فأما): غير واضحة في أ. (٥) وإن كان حولهما مختلفًا بأن ملك أحدهما في أول المحرم، والآخر في أول صفر، ثم خلطا في أول ربيع الأول، فإنه يجب في قوله القديم على كل واحد منهما عند تمام حوله نصف شاة، وعلى قوله الجديد، يجب على كل واحد منهما شاة، "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ٤١٣. (٦) (بالحول): في أ، جـ، وفي ب: في الحول.