للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يختلف، أن حول الخلطة يبنى على حول الانفراد، وإنما القولان في قدر الزكاة، هل يعتبر بحول الانفراد، أو بحول الخلطة؟

فأما المشتري، فإنه إذا تم حوله من حين الشراء، وجب عليه نصف شاة.

إذا قلنا: إن الزكاة تجب في الذمة، وإن الدين لا يمنع وجوب الزكاة.

وإن قلنا: إن الزكاة تجب في العين، لم يجب عليه شيء لنقصان النصاب بما وجب على البائع من نصف الشاة.

وقال أبو إسحاق: فيه قول آخر: أنه يجب عليه الزكاة، لأنه إذا أخرجها من غيره ثبت أن ملكه لم يزل، وهذا فاسد.

(فأما إذا باع) (١) منها عشرين (معينة) (٢) وسلمها من غير تفريق بسوق الجميع (لم) (٣) ينقطع الحول.

وقيل: ينقطع وليس بشيء.

فإن ملك رجل أربعين من الغنم، وملك آخر أربعين من الغنم وحولهما متفق، فباع كل واحد (منهما) (٤) نصف غنمة بنصف غنم الآخر، انقطع حولهما فيما تبايعاه قولًا واحدًا، ولا ينقطع فيما لم يتبايعاه على طريقة أبي إسحاق، وعامة أصحابنا وهي (الصحيحة) (٥)، وعلى قول ابن خيران فيه قولان:


(١) (فأما إذا باع): في ب، جـ، وفي أ: فإذا باع.
(٢) (معينة): في أ، ب وفي "المهذب" ١/ ١٥٩، وفي جـ: معيبة.
(٣) (لم): في ب، جـ، وفي أ: ولم.
(٤) (منهما): في أ، ب، وفي جـ: منهم.
(٥) (الصحيحة): في ب، جـ، وفي أ: الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>