للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا قلنا: لا ينقطع، فيجب عند تمام الحول على قوله القديم نصف شاة بحكم الخلطة على كل واحد منهما ربع (شاة) (١)، وعلى قوله الجديد: يجب (فيها) (٢) شاة بحكم الانفراد، على كل واحد منهما نصفها. وأما الذي (تبايعاه) (٣) إذا تم حوله وجعلنا الحكم للخلطة، وجب فيه نصف شاة على الخليطين، وإن جعلنا الحكم للانفراد فيما لم يتبايعاه، فالذي يتبايعاه عند تمام حوله، يبني على (من) (٤) ملك أربعين في المحرم، ثم ملك أربعين في صفر، فأخرج زكاة الأول عند تمام حوله، هل تجب في (الباقي) (٥) إذا تم حوله الزكاة؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا تجب، فلا (تجب) (٦) ها هنا فيما تبايعاه شيء.

وإن قلنا: (الزكاة) (٧) تجب في (الزائد) (٨) على النصاب، وجبت فيما تبايعاه في مسألتنا عند تمام حوله، وفي قدرها وجهان:

أحدهما: شاة.

والثاني: نصف شاة.


(١) (شاة): ساقطة من جـ.
(٢) (فيها): في أ، ب، وفي جـ: فيه.
(٣) (تبايعاه): وفي جـ: يبايعه.
(٤) (من): ساقطة من أ.
(٥) (الباقي): في أ، جـ، وفي ب: الثاني.
(٦) (تجب): ساقطة من أ.
(٧) (الزكاة): وفي أ: أن الزكاة.
(٨) (الزائد): في ب، جـ، وفي أ: الزيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>