للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان لرجلين أربعون من الغنم مختلطة (لكل) (١) واحد عشرون، ولأحدهما أربعون منفردة، وتم الحول، ففيه أربعة أوجه:

أحدهما: وهو المنصوص عليه، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه، أنه تجب شاة، ربعها على صاحب العشرين، والباقي على صاحب الستين (٢).

والثاني: أنه يجب على صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة، وعلى صاحب العشرين نصف شاة (٣).

والثالث: أنه يجب على صاحب العشرين نصف شاة، وعلى صاحب الستين شاة (٤).

والرابع: أنه يجب على صاحب الستين (شاة) (٥) إلّا نصف سدس


(١) (لكل): في ب، جـ، وفي أ: ولكل.
(٢) لأن مال الرجل الواحد يضم بعضه إلى بعض بحكم الملك فتضم الأربعون المنفردة إلى العشرين المختلطة، فإذا انضمت إلى العشرين المختلطة، انضمت أيضًا إلى العشرين التي لخليطه فيصير الجميع، كأنهما في مكان واحد، فوجب فيه ما ذكرناه، "المهذب" ١/ ١٥٩.
(٣) لأن الأربعين المنفردة تضم إلى العشرين بحكم الملك فتصير ستين فيصير مخالطًا بجميعها لصاحب العشرين، فيجب عليه ثلاثة أرباع شاة، وصاحب العشرين مخالطة بالعشرين التي لصاحبه، فوجب عليه نصف شاة، فأما الأربعون المنفردة، فلا خلطة له بها، فلم يرتفق بها في زكاته، "المهذب" للشيرازي ١/ ١٥٩.
(٤) لأن صاحب العشرين مخالط بعشرين، فلزمه نصف شاة. وصاحب الستين له مال منفرد ومال مختلط، وزكاة المنفرد أقوى فغلب حكمها، "المهذب" للشيرازي ١/ ١٥٩.
(٥) (شاة): في جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>