للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاة، ثلثا شاة بسبب الأربعين المنفردة، وربع شاة بسبب العشرين المختلطة، وعلى صاحب العشرين نصف شاة، وأقل عدد له، ثلثان وربع، اثنا عشر، وليس بصحيح (١).

ويتفرع على ما ذكرناه: إذا كان له ستون من الغنم فخالطه بكل عشرين منها رجل له عشرون ففيه ثلاثة أوجه:

فعلى (منصوص) (٢) الشافعي رحمه اللَّه في المسألة المتقدمة: يضم الغنم بعضها إلى بعض، فيجب فيها شاة، على صاحب الستين نصفها، وعلى الخلطاء الثلاثة نصفها، على كل واحد منهم سدس شاة.

وعلى قول القائل الثاني (هناك) (٣): تجب ها هنا على صاحب الستين نصف شاة، وعلى كل واحد من الخلطاء نصف شاة.

وعلى الوجه الرابع: يجب على صاحب الستين ها هنا ثلاثة أرباع شاة، وعلى كل واحد من الخلطاء نصف شاة.


(١) لأن لصاحب الستين أربعين منفردة، فتزكى زكاة الانفراد، فكأنه منفرد بستين شاة، فيجب عليه فبها شاة يخص الأربعين منها ثلثا شاة وله عشرون مختلطة فتزكى زكاة الخلطة، فكان جميع الثمانين مختلطة فيخص العشرين منها ربع شاة، فتجب عليه شاة إلا نصف سدس، ثلثا شاة بسبب الأربعين المنفردة، وربع شاة بسبب العشرين المختلطة، وعلى صاحب العشرين نصف شاة، وأقل عدد يخرج منه ربع وثلثان، إثنا عشر، الثلثان منها ثمانية، والربع منها ثلاثة، فذلك أحد عشر سهمًا، فيجب عليه أحد عشر سهمًا من إثني عشر سهمًا من شاة، ويجب على صاحب العشرين نصف شاة، لأن الخلطة ثبتت في حقه في الأربعين الحاضرة، "المهذب" ١/ ١٥٩.
(٢) (منصوص): في "المهذب" ١/ ١٥٩، وفي أ: المنصوص للشافعي.
(٣) (هناك): زائدة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>