للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك (١): الاعتبار بتغير الماء بكل حال، وبه قال داود (٢)، ويروى عن عبد اللَّه بن عباس (٣) رضي اللَّه عنه.

وقال أبو حنيفة (٤) وأصحابه: كل موضع تيقنا وصول النجاسة


(١) انظر "جواهر الأكليل" للشيخ صالح السميع الآبي ٦. ومتن خليل.
(٢) داود: هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني ثم البغدادي، إمام أهل الظاهر، أبو سليمان، ولد سنة ٢٠٢ هـ وتوفي ببغداد سنة ٢٧٠ هـ، كان من المتعصبين للشافعي رحمه اللَّه، صنف كتابين في فضائله والثناء عليه، وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد، واختلف العلماء، هل يعتبر قوله في الإجماع، فقالوا أبو إسحاق الاسفراييني: أهل الحق في نفاة القياس، يعني داود وشبهه، فقال الجمهور: أنهم لا يبلغون رتبة الاجتهاد، ولا يجوز تقليدهم القضاء، وهذا ينفي الاعتداد به في الإجماع، ونقل عن أبي علي بن أبي هريرة وطائفة من الشافعيين: أنه لا اعتبار بخلاف داود وسائر نفاة القياس في الفروع، ويعتبر خلافهم في الأصول، وقال إمام الحرمين: الذي ذهب إليه أهل التحقيق أن منكري القياس لا يعدون من علماء الأمة وحملة الشريعة لأنهم معاندون، مباهتون، فيما ثبت استفاضة وتواترًا، ولأن معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد، ولا تفي النصوص بعشر معشارها، وهؤلاء ملتحقون بالعوام، انظر "تهذيب الأسماء واللغات" ١/ ١٨٢، ١٨٤، "وطبقات الفقهاء الشافعية" العبادي ٥٨ - ٥٩.
(٣) عبد اللَّه بن عباس: أبو العباس عبد اللَّه بن العباس ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ابن عم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، توفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - وله ثلاث عشرة سنة، ومات بالطائف سنة ٧٨ هـ وهو ابن ٧١ سنة، قال الواقدي: مات وهو ابن ٧٢ سنة، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دعا له فقال: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل"، وقد أخذ الفقه عن ابن عباس: عطاء بن أبي رباح، وطاووس، ومجاهد، وسعيد ابن جبير، وعبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، وأبو الشعثاء جابر بن زيد، وابن أبي مليكة، وعكرمة، وميمون بن مهران، وعمرو بن دينار، الشيرازي ٤٨، ٤٩.
(٤) أنظر "مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر" ١/ ٢٨، ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>