للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه، أو غلب على ظننا وصول النجاسة إليه، حكمنا بنجاسته، وجعل حركة الماء بوقوع النجاسة فيه، علام على وصولها (إلى) (١) حيث انتهت الحركة، وما لم تصل إليه طاهرة من غير نظر إلى كثرة ولا إلى تغيير.

وحكي عن داود (تفريع) (٢) عجيب على هذا الأصل، (بدليل خبر) (٣) حمله عليه ترك القياس فقال: إذا بال في ماء راكد ولم يتغير لم ينجس، ولا يجوز (له) (٤) أن يتوضأ منه، ويجوز لغيره أن يتوضأ منه.

وإن بال في إناء، ثم طرحه فيه، ولم يتغير، لم ينجس، وجاز له ولغيره أن يتوضأ منه.

وإن كانت النجاسة مما لا يدركها الطرف، فظاهر ما نقله المزني أنه لا ينجس.

وفي البويطي (في الثوب) (٥) أنه ينجس، أدركه الطرف أو لم يدركه، فحصل في الماء والثوب ست طرق (٦):


(١) (إلى): ساقطة من أ، جـ.
(٢) تفريغ: في جـ، وفي أ، ب: تصريح.
(٣) بدليل خبر: في جـ، وساقطة من أ، ب.
(٤) له: زائدة في جـ.
(٥) في الثوب: ساقطة من أ.
(٦) والوارد في كتب الشافعية سبع طرق وهي: (١) يعفى فيهما. (٢) ينجسان، (٣) فيهما قولان، (٤) ينجس الماء لا الثوب، لأن الثوب أخف حكمًا في النجاسة، ولهذا يعفى عن دم البراغيث، وقليل سائر الدماء والقيح في الثوب دون الماء، (٥) عكسه، لأن للماء قوة دفع النجاسة عن غيره، فعن نفسه أولى بخلاف الثوب، (٦) ينجس الثوب، وفي الماء قولان، (٧) ينجس الماء وفي الثوب قولان، "مجموع" ١/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>