للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: (أنه) (١) ينجس الماء والثوب.

والثاني: أنه لا ينجس الماء ولا الثوب، وهو قول أبي الطيب بن سلمة (٢).

والثالث: فيه قولان.

والرابع: حمل النصين على ظاهر (هما) (٣) (والفرق بينهما) (٤).

والخامس: عكس ذلك، وهو أن ينجس الماء (ولا ينجس) (٥) الثوب.

وقال أبو علي بن أبي هريرة (٦): وينجس الثوب، وفي الماء قولان.


(١) (أنه): ساقطة من جـ.
(٢) أبو الطيب بن سلمة: محمد بن المفضل بن سلمة بن عاصم البغدادي، من كبار أصحابنا، تفقه على ابن سريج، وصنف كتبًا كثيرة، توفي ٣٠٨ هـ، "المجموع" ١/ ٢٤٧.
(٣) هما: في ب، جـ وفي أ - ها. وهو تصحيف من الناسخ.
(٤) والفرق بينهما: ساقطة من أ.
(٥) ولا ينجس: غير واضحة في أ.
(٦) أبو علي بن أبي هريرة البغداي: هو القاضي، تعلم على أبي العباس، وأبي إسحاق، وشرح "المزني" وعلل عنه الشرح أبو على الطبري، درس ببغداد ومات سنة ٣٤٥ هـ، ، السبكي ٦/ ٢٠٢، وابن خلكان ١/ ٣٨٥، والشيرازي: ١١٢، ١١٣، والفهرست: ٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>