للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال. (وإن) (١) عجل الزكاة (من) (٢) نصاب، ثم ذبح (منه) (٣) شاة، أو أتلفها، (فهل له) (٤) أن يرجع فيما عجله؟ فيه وجهان:

فإن ثبت له الرجوع فيما دفعه، فوجده ناقصًا، لم يرجع بأرش النقص في أصح الوجهين، وإن كان (قد) (٥) تلف ما عجله في يد الفقير، لزمه قيمته يوم دفعه في أظهر الوجهين، وهو قول أحمد.

والثاني: يلزمه قيمته يوم التلف.

وذكر فيه وجه آخر: أنه يرد مثل المدفوع، وليس بشيء.

وإن عجل الزكاة إلى فقير فمات الفقير، أو ارتد قبل تمام الحول، لم يجزه المدفوع عن الزكاة، وعليه أن يخرج الزكاة ثانيًا، (ويسترجع) (٦) ما دفعه، إن كان قد شرط أنه زكاة معجلة، ويضمه إلى ما معه في أحد الوجهين إذا كان ماشية، كما لو كان ذهبًا أو فضة، وهل يخرجها بنفسها، أو يخرج بدلها؟

ذكر في "الحاوي": فيه وجهان:

أصحهما: أنه مخير.

وإن كان قد عجل الزكاة إلى فقير، فاستغنى قبل تمام الحول من غير (وجه) الزكاة، فإنه يسترجع إذا كان قد شرط التعجيل.


(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٢) (من): في ب، جـ وفي أفإن.
(٣) (منه): ساقطة من أ.
(٤) (فهل له): في ب، جـ، وفي أفله.
(٥) (قد): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٦) (ويسترجع): في ب، وفي أواسترجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>