للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: لا يسترجع (حتى) (١) تتغير صفة المدفوع (إليه) (٢) بموت أو ردة أو غنى.

فإن عجل الزكاة إلى فقير، فاستغنى في أثناء الحول، ثم افتقر قبل تمام الحول، أجزأه في أظهر الوجهين.

والصدقة المعجلة (تكون عند أبي حنيفة) (٣) موقوفة بين الإجزاء عن الفرض، وبين التطوع، وعندما تكون موقوفة بين الإجزاء والاسترجاع.

فإن شككنا هل مات قبل تمام الحول، أو بعده، لم يسترجع في أظهر الوجهين. فإن قال رب المال في الموضع الذي لم يشترط الرجوع بها، والإِمام الآخذ يعلم (أنه) (٤) صدقة معجلة فأحلفه لي، حلّف على ذلك في أظهر الوجهين.

(وإذا) (٥) اختلفا في شرط التعجيل، فالقول قول الفقير في أحد الوجهين. إذا تسلف الساعي الزكاة بغير مسألة رب المال (وتلفت) (٦) في يده واختل الوجوب في آخر الحول، ضمنها لرب المال.

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يضمنها، وإن تسلفها بمسألة رب المال، كانت من ضمان رب المال.


(١) (حتى): في جـ.
(٢) (إليه): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.
(٣) (تكون عند أبي حنيفة): في ب، جـ وفي أعند أبي حنيفة تكون.
(٤) (أنه): وفي أأنني أنه.
(٥) (وإذا): في جـ.
(٦) (وتلفت): في ب، جـ وفي أفتلفت.

<<  <  ج: ص:  >  >>