للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك: يدفعها إلى أمسهم جاحة.

فإن كان الإِمام الذي يقسم الصدقة، قسمها على ثمانية أصناف، يبدأ بالعامل (١)، فإن كان سهمه يزيد على أجرته، رد الفضل (على) (٢) الباقين، وإن كان أقل من أجرته تمم له، ومن أين يتمم؟ .

قال الشافعي رحمه اللَّه: يتمم من لهم المصالح، ولو قيل: يتمم من حق سائر الأصناف، لم يكن به بأس.

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:

أحدهما: من بيت المال ولا يزاد على نصيبه.

والثاني: من الصدقة.

ومنهم من قال: هو (٣) بالخيار، إن شاء تمم من سهم المصالح، وإن شاء من سهم الباقين ذكره أبو إسحاق.

ومنهم من قال: إن بدأ (بنصيبه) (٤) فوجده ينقص عن أجرته تممه من سهام الباقين، وإن كان قد بدأ بسهام الأصناف، ففرقها، ثم وجد سهم (العاملين) (٥) ينقص، تممه من سهم المصالح.

ومنهم من قال: إن فضل عن حاجة الأصناف شيء تمم منه، وإن


(١) لأنه يأخذ سهمه على وجه العوض، وغيره يأخذه على قدر المواساة، "المهذب" مع "المجموع" ٦/ ١٩٤.
(٢) (على): في ب، على الباقي، وفي جـ: على الباقين، وفي أ: عن الباقين.
(٣) (هو): أي الإِمام.
(٤) (بنصيبه): في جـ، وفي أ: بنفسه.
(٥) (العاملين): في ب، وفي أ: العامل.

<<  <  ج: ص:  >  >>