للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يفضل عن حاجة الأصناف شيء تمم من سهم المصالح، والصحيح: الطريق الأول.

ويعطى (الحاشر) (١)، والعريف، (والكاتب) (٢) من سهم العامل، ومؤونة النقال والحمال والحافظ من الوسط، وفي أجرة الكيال وجهان:

قال أبو علي بن أبي هريرة: وهي على رب المال.

وقال أبو إسحاق: يكون على أهل السهمان، والأول أصح.

وفي أجرة الحفاظ والرعاة بعد قبضها وجهان:

أحدهما: أنها من سهم العاملين.

والثاني: من أموال الصدقات (والأول أصح) (٣).


(١) (الحاشر): في أ: العاشر، والحاشر هو الذي يجمع أرباب الأموال، والعريف: هو كالنقيب للقبيلة، وهو الذي يعرف الساعي أهل الصدقات إذا لم يعرفهم، "المجموع" ٦/ ١٩٦.
(٢) (والكاتب): في ب، جـ، وفي أ: المكاتب.
(٣) (والأول أصح): موجودة في ب، وساقطة من أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>