للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو علي بن أبي هريرة: (لا يحلف) (١).

وقال أبو حنيفة ومالك: ابن السبيل هو المختار في السفر دون المنشيء له.

وعند أبي حنيفة: يجوز أن يدفع إليه في سفر المعصية.

ومن يأخذ (الصدقة) (٢) مع الغنى خمسة: العامل، والغارم لإِصلاح ذات البين، والمؤلفة، والغازي، وابن السبيل إذا كان غنيًا في بلده محتاجًا في مكانه.

ومن يأخذ أخذًا غير مستقر أربعة: الغارم، والمكاتب، والغازي، وابن السبيل. ويجب التسوية بين الأصناف في (السهام) (٣) ويستحب أن يعمم كل صنف، وأقل من يجزىء الدفع إليه ثلاثة (٤) فإن دفع إلى اثنين، ضمن نصيب الثالث، وفي قدر الضمان قولان:

أحدهما: الثلث وهو القدر المستحب.

والثاني: أقل جزء من السهم وهو (القدر) (٥) الواجب.

(وقال أبو حنيفة: يجوز أن يقتصر على بعض الأصناف في الدفع) (٦).


(١) (لا يحلف): غير واضحة في أ.
(٢) (الصدقة): في ب، جـ، وفي أ: للصدقة.
(٣) (السهام): في ب، جـ، وفي أ: السهم.
(٤) لأن أقل الجمع ثلاثة.
(٥) (القدر): ساقطة من ب.
(٦) (وقال أبو حنيفة. . . الدفع): ساقطة من أ، ب، وموجودة في جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>