للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن اجتمع في شخص واحد سببان يستحق بكل واحد منهما الأخذ من الزكاة، ففيه ثلاثة طرق:

أحدها: أنه لا يعطى بالسببين، بل يقال له: اختر أيهما شئت لتعطى به.

والثاني: أنه إن كان السببان متجانسين أعطي بأحدهما بأن يستحق بهما لحاجته (إلينا) (١) كالفقير الغارم لمصلحة نفسه، (أو لحاجتنا إليه) (٢) كالغازي الغارم لإِصلاح ذات البين، وإن اختلفا دفع إليه بهما (٣).

والثالث: فيه قولان:

- فإن كان الإِمام هو الذي يفرق الزكاة، فهل يشتري الخيل (بسهم الغزاة) (٤)، أو يدفع إليهم أثمانها؟ فيه وجهان:

ويجب صرف الزكاة إلى المستحقين في بلد المال (٥)، فإن نقل إلى الأصناف في غير بلد المال، ففيه قولان:

أحدهما: يجوز.

والثاني: أنه لا يجوز ولا يجزىء.


(١) (إلينا): غير واضحة في أ.
(٢) (أو لحاجتنا إليه): غير واضحة في ب.
(٣) وهو أن يكون باحدهما يستحق لحاجتنا إليه، وبالآخر يستحق لحاجته إلينا، "المهذب" مع "المجموع" ٦/ ٢٣٦.
(٤) (بسهم الغزاة): في ب، جـ، وفي أ: منهم للغزاة.
(٥) لما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث معاذًا إلى اليمن فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" رواه البخاري ومسلم في رواية ابن عباس رضي اللَّه عنهما، "فتح الباري" ٤/ ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>