للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ومن أصحابنا من قال) (١): القولان في جواز النقل، فأما إذا نقل، فإنه يجزئه قولًا واحدًا، ذكر هذه الطريقة الشيخ أبو حامد وقال: هي المذهب.

وفي زكاة الفطر وجهان:

أحدهما: أن الاعتبار بالبلد الذي هو فيه (حاليًا) (٢).

(والثاني: أن الاعتبار بالبلد الذي هو فيه) (٣).

فإن نقل الصدقة إلى موضع (لا تقصر إليه) (٤) الصلاة، ففيه طريقان:

أظهرهما: أنه على القولين.

والثاني: أنه يجزئه قولًا واحدًا.

فإن كان البلد كبيرًا كبغداد، والبصرة، كان جيران المال أخص بها، وهل يمنع من النقل إلى غيرهم؟ ذكر في "الحاوي" وجهين:

أحدهما: أنه على القولين في نقل الصدقة.

والثاني: يجوز قولًا واحدًا وهو الأصح، وذكر أن المذهب عندي فيمن هو خارج المصر أن يعتبر فيه، أن يكون ممن يلزمه (الحضور للجمعة) (٥) في المصر، فيجوز النقل إليه، فهو أولى من الوجهين المتقدمين في اعتبار مسافة القصر.


(١) (ومن أصحابنا من قال): وفي جـ: ومنهم من قال.
(٢) (حاليًا): ساقطة من أ.
(٣) (والثاني. . . فيه): ساقطة من أ.
(٤) (لا تقصر إليه): غير واضحة في أ، وفي جـ: إلى.
(٥) (الحضور للجمعة): في جـ، وفي أ: حضور الجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>