للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: لا يصح صومه.

فإن أفاق المجنون: أو أسلم الكافر في أثناء النهار، لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم في أحد الوجهين، وهو المنصوص عليه.

وإن بلغ (الصبي) (١) في أثناء النهار، وهو صائم، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه يلزمه إتمامه، ويستحب له قضاؤه.

والثاني: أنه يلزمه قضاؤه، ويستحب له إتمامه، وإن بلغ مفطرًا، لم يجب عليه قضاؤه في أصح الوجهين، وبه قال أبو حنيفة.

والمجنون إذا أفاق بعد مضي شهر رمضان، لا يجب عليه القضاء، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك: يجب عليه قضاؤه، (ويحكى) (٢) عن أبي العباس بن سريج، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

وقال أبو حنيفة: إذا أفاق في (أثناء) (٣) الشهر، وجب عليه قضاء ما مضى منه.

وحكي عن محمد أنه قال: إذا بلغ (مجنونًا) (٤) فأفاق في أثناء الشهر لم يجب عليه قضاء ما مضى منه.

ومن لا يقدر على الصوم بحال كالشيخ (الهرم) (٥)، والمريض


(١) (الصبي): في جـ، وفي أ: صبي.
(٢) (ويحكى): في ب، جـ، وفي أ: وحكي.
(٣) (أثناء): في أ، جـ، وفي ب: ابتداء.
(٤) (مجنونًا): في ب، جـ، وفي أ: مجنون.
(٥) (الهرم): في أ، وفي ب: الحلم، وفي جـ: الهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>