للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذي لا يرجى برؤه لا يجب عليه الصوم (١)، ويجب عليه الفدية في أصح القولين عن كل يوم مد من طعام (٢)، وبه قال أبو حنيفة إلَّا أنه قال: يطعم عن كل يوم نصف صاع من بر، أو صاع من تمر.

وقال أحمد: يطعم مدًا من بر أو نصف من تمر أو شعير.

والقول الثاني: إنه لا يجب عليه الفدية، وبه قال مالك وأبو ثور.

فإن نذر صومًا في حال عجزه، لم ينعقد نذره في أحد الوجهين، وأما المسافر، فإنه إن كان الصوم لا يجهده، (فالأفضل) (٣) له أن يصوم، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

وقال أحمد والأوزاعي: الفطر له أفضل.

وذهب قوم من أهل الظاهر: إلى أن الصوم في السفر لا يصح، ويجوز له الفطر بالأكل والجماع.

وقال أحمد: لا يجوز له الفطر بالجماع، وإذا جامع وجبت عليه الكفارة.

فإن شرع في الصوم، في السفر، فله أن يفطر إن شاء.

قال الشيخ الإِمام أبو إسحاق الشيرازي: يحتمل أن يقال: لا يجوز له الفطر.


(١) لقوله عز وجل: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الحج: ٧٨.
(٢) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "من أدركه الكبر فلم يستطيع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح" هذا الأثر رواه البخاري في صحيحه في كتاب "التفسير"، "المهذب" مع "المجموع" ٦/ ٢٨٢.
(٣) (فالأفضل): في ب، جـ، وفي أ: والأفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>