للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أصبح في (الحظر) (١) صائمًا، ثم سافر، لم يجز له الفطر، وبه قال أبو حنيفة ومالك والزهري.

وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز له الفطر، وبه قال داود، واختاره المزني.

فإن قدم المسافر وهو مفطر، أو برىء من المرض وهو مفطر، (استحب) (٢) له إمساك بقية النهار ولا يجب ذلك، (وكذا) (٣) الصبي يبلغ، والكافر يسلم، والحائض تطهر في أثناء النهار.

وحكي عن بعض أصحابنا: في الكافر يسلم، والصبي يبلغ، وجه آخر: أنه يلزمهما إمساك بقية النهار، وهذا خلاف نص الشافعي رحمه اللَّه، وبقولنا: قال مالك وداود.

وحكي في الحائض وجه آخر: أنه يلزمها إمساك بقية النهار.

وحكي في "الحاوي": أن طريقة البصريين فى المريض يبرأ، أنه يلزمه الإِمساك بخلاف المسافر.

وحكي في المجنون يفيق: قولين في وجوب التشبه بالصائمين.

وقيل: لا يلزمه التشبه قولًا واحدًا.

(وحكي في الكافر يسلم: قولين) (٤).

(وقيل: يلزمه التشبه قولًا واحدًا) (٥).


(١) (الحظر): في أوهو الصحيح، وفي ب: السفر.
(٢) (استحب): في أ، وفي جـ: يستحب.
(٣) (وكذا): في ب، جـ، وفي أ: وكذلك.
(٤) (وحكى. . . قولين): غير واضحة في أ.
(٥) (وقيل. . . واحدًا): غير واضحة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>