للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأصح: ما ذكرناه أولًا.

وقال أبو حنيفة (والثورى) (١): يلزم جميع أرباب الأعذار إمساك بقية النهار عند زوال أعذارهم.

وإن قدم المسافر وهو صائم، أو برىء المريض وهو صائم، لم يجز لهما الفطر في قول أبي إسحاق المروزي (٢)، وجاز في قول أبي علي بن أبي هريرة.

فإن خافت الحامل، (أو المرضع) (٣) على ولديهما من الصوم أفطرتا ولزمهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد طعام في أصح الأقوال (٤).

والقول الثاني: أن الكفارة غير واجبة، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني رحمه اللَّه.


(١) لأنه زال سبب الرخصة قبل الترخص، فلم يجز الترخص كما لو قدم المسافر وهو في الصلاة، فإنه لا يجوز له الفطر.
(٢) لأنه أبيح لهما الفطر من أول النهار ظاهرًا وباطنًا، فجاز لهما الإفطار في بقية النهار كما لو دام السفر والمرض، "المهذب" ١/ ١٨٥.
(٣) (أو المرضع): في أ، وفي ب، جـ: والمرضع.
(٤) وهي ثلاثة أقوال، وهذا هو القول الأول لقوله عز وجل: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} البقرة: ١٨٤. قال ابن عباس رضي اللَّه عنه: نسخت هذه الآية وبقيت الرخصة للشيخ الكبير، والعجوز، والحامل، والمرضع، إذا خافتا على ولديهما، أفطرتا، وأطعمتا مكان كل يوم مسكينًا، "المهذب" ١/ ١٨٥ - ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>