للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثالث: أنها تجب على المرضع دون الحامل، وهو إحدى الروايتين عن مالك، والرواية الثانية: أنه لا كفارة على واحدة منهما.

وروي عن عبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما أنهما قالا: لا تجب عليهما الكفارة، دون القضاء.

وقال أحمد: يجب عن كل يوم مد بر (أو) (١) نصف صاع من شعير، أو تمر، وبه قال محمد (مع) (٢) القضاء.

وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا (لمرض) (٣) أو سفر للترفق فلا فدية، وإن كان لأجل الولد فعليهما الفدية، وإن لم يكن لهما نية، ففيه وجهان بناء على المسافر (يطأ) (٤)، لا يقصد الترخص في وجوب الكفارة عليه قولان: وفيما ذكره نظر، ومع السفر، والمرض لا يجب عليهما الكفارة بحال، ولا يختلف الحال بالقصد، وعدم القصد.

وقد اختلف في الصوم والصلاة أيهما أفضل.

فقال قوم: الصلاة أفضل.

وقال آخرون: الصوم أفضل.

وقال آخرون: الصلاة بمكة أفضل، والصوم بالمدينة أفضل، والأول أصح.


(١) (أو): في ب، جـ، وفي أ: الألف ساقطة.
(٢) (مع): في ب، جـ، وفي أ: في.
(٣) (لمرض): في ب، وفي أ: بمرض.
(٤) (يطأ): غير واضحة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>