للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروي عنه أيضًا: أنه إن صام الإِمام، صام الناس، وإن أفطر (الإِمام) (١) أفطروا وهو قول الحسن البصري.

وعنه رواية ثالثة: نحو قولنا: واختلف أصحابه في قيام ليلة الشك.

فإن أصبحوا في يوم الثلاثين من شعبان، فقامت البينة أنه من رمضان، لزمهم قضاؤه، وهل يلزمهم إمساك بقية النهار؟ (فيه) (٢) قولان:

أصحهما: أنه يلزمهم، وهل يثابون على هذا الإِمساك على القولين جميعًا؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنهم يثابون عليه.

ذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه في التعليق: أنه إن كان لم يأكل (شيئًا) (٣) فأمسك، فإنه يكون صائمًا صومًا شرعيًا على قول أبي إسحاق من حين أمسك، وليس بصحيح، فإن كان ممن يعرف المنازل والحساب، فنوى ليلة الثلاثين أنه صائم غدا من رمضان بحكم ما عرف من ذلك، فقامت البينة (بالنهار) (٤) أنه من رمضان، فهل يجزئه؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجزئه، حكاه القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه عن أبي العباس ابن سريج واختاره. ولا يختلف أصحابنا أن الصوم لا يلزم


(١) (الإمام): ساقطة من جـ.
(٢) (فيه): في أ، ب، وفي جـ: ففيه.
(٣) (شيئًا): في أ، ب، وفي جـ: ناسيًا.
(٤) (بالنهار): في ب، جـ، وفي أ: في النهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>