للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بالحساب) (١)، ومعرفة المنازل على العموم، وهل يلزم الذي عرف ذلك؟ فيه وجهان:

أحدهما: يلزمه، وهو قول أبي العباس بن سريج.

فإن رأوا الهلال بالنهار، فهو لليلة المستقبلة (٢) قبل الزوال كان، أو بعده في أول شهر أو آخره، وهو قول مالك وأبي حنيفة.

وقال ابن أبي ليلي، والثوري، وأبو يوسف: إن كان قبل الزوال، فهو لليلة الماضية، وإن كان بعد الزوال، فهو لليلة المستقبلة، وهو قول بعض أصحاب مالك.

وقال أحمد: إن كان في أول رمضان قبل الزوال، فهو لليلة الماضية، وإن كان في آخره، ففيه روايتان:

إحداهما: أنه لليلة الماضية.

وإن رأوا الهلال في بلد ولم يروه في بلد (آخر) (٣)، فإن كانا متقاربين وجب الصوم على أهل البلدين، وإن كانا متباعدين، وجب على من رأي، ولم يجب على من لم يرَ (٤).


(١) (بالحساب): في ب، جـ، وفي أ: الحساب.
(٢) لما روى شقيق بن سلمة قال: " أتانا كتاب عمر رضي اللَّه عنه ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس" رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح، أنظر "الدارقطني" ٢/ ١٦٨.
(٣) (آخر): في ب.
(٤) لما روى كريب قال: "قدمت الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة، فقال عبد اللَّه بن عباس: متى رأيتم الهلال؟ فقلت ليلة الجمعة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>