للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والتباعد: أن يختلف المطالع كالعراق والشام والحجاز، (وهذا) (١) الذي ذكره الشيخ أبو حامد.

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه يجب الصوم على أهل جميع البلاد بالرؤية في بعضها، وحكى ذلك عن أحمد.

وفي العدد الذي تثبت به رؤية هلال رمضان قولان:

أصحهما: أنها تثبت برؤية العدل الواحد، وهو الصحيح عن أحمد (٢).

والقول الثاني: أنه لا يثبت إلَّا بشهادة (عدلين) (٣)، وبه قال مالك، والأوزاعي (٣).


= فقال: أنت رأيت؟ قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل العدّة أو نراه، قلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية، قال: هكذا أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، رواه الدارقطني، والبيهقي بإسناد صحيح، "الدارقطني" ٢/ ١٧١.
(١) (وهذا): في جـ، وفي أ: هذا.
(٢) لما روى عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه قال: "تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أني رأيته، فصام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأمر الناس بالصيام" صحيح رواه أبو داود، والدارقطني، والبيهقي، بإسناد صحيح على شرط مسلم، قال الدارقطني: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة، "السنن الكبرى للبيهقي" ٤/ ٢١٢، و"سبل السلام" ٢/ ١٥٢.
(٣) (عدلين): في ب، جـ، وفي أ: العدلين.
(٤) لما روى الحسين بن حريث الجدلي (جديلة قيس) قال: "خطبنا أمير مكة الحارث بن حاطب فقال: أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نمسك لرؤيته، فإن لم نره فشهد شاهدان عدلان أمسكنا بشهادتيهما" رواه أبو داود، والدارقطني، والبيهقي وغيرهم، وقال الدارقطني والبيهقي: هذا إسناد متصل صحيح، أنظر "الدارقطني" ٢١/ ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>