للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: إن كان في الغيم، ثبت بشهادة الواحد، وإن كان في الصحو، لم يثبت إلَّا بشهادة الاستفاضة وهو العدد الكثير.

فإذا قلنا: يقبل من الواحد، فهل يقبل فيه شهادة المرأة والعبد؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يقبل، وحكى في اعتبار لفظ الشهادة وجهان.

ولا يقبل على رؤية هلال الفطر شهادة الواحد قولًا واحدًا.

وقال أبو ثور: يقبل فيه شهادة الواحد أيضًا، وإذا قلنا تقبل شهادة المرأة، والعبد على رؤية الهلال.

قال الشيخ أبو نصر: ينبغي أن لا يعتبر سماع الحاكم، بل (متى سمع) (١) ممن يثق به أنه رأى الهلال، لزمه الصوم، وهو قول أبي حنيفة.

فإن شهد واحد برؤية (هلال رمضان) (٢)، فصاموا ثلاثين يومًا، فغم الهلال:

فقد قال في "الأم": يفطرون، وحكى في مثل ذلك الحسن عن أبي حنيفة.

ومن أصحابنا من قال: لا يفطرون، وهو قول أحمد بن الحسن.

فإن شهد اثنان برؤية هلال رمضان وصام الناس ثلاثين يومًا والسماء مصحية فلم يروا الهلال، ففيه وجهان:


(١) (متى سمع): في أ، ب، وفي جـ: من يسمع.
(٢) (هلال رمضان): في أ، جـ، وفي ب: الهلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>