للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن الحداد: لا يفطرون (١).

وقال أكثر أصحابنا: يفطرون.

فإن رأى هلال رمضان وحده صام، وإن رأى هلال شوال وحده أفطر، وينبغي أن يفطر سرًا مخافة التهمة (٢).

وحكي عن الحسن البصري، وابن سيرين أنهما قالا: لا يجب عليه الصوم برؤيته وحده.

وقال أحمد: إذا رأى الهلال وحده في آخر الشهر لا يحل له الأصل.

فإن اشتبهت الشهور على أسير، لزمه أن يتحري، فإن وافق شهرًا بعد رمضان ناقصًا، وكان شهر رمضان الذي صامه الناس تامًا، لزمه قضاء يوم في أصح الوجهين، وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه اللَّه.

والثاني: (وهو) (٣) اختيار الشيخ أبي حامد (الأسفراييني) (٤): أنه لا يلزمه، وحكاه الطحاوي عن الحسن بن صالح بن حي.

وإن وافق شهرًا قبل رمضان.

قال أبو إسحاق: لا يجزئه قولًا واحدًا.

وقال أكثر أصحابنا: فيه قولان.

أصحهما: أنه لا يجزئه، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، ومالك.


(١) لأن عدم الهلال مع الصحو يقين، والحكم بالشاهدين ظن، واليقين يقدم على الظن.
(٢) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" وقد مر سابقًا.
(٣) (وهو): وفي أيجزئه وهو اختيار الشيخ أبي حامد.
(٤) (الأسفراييني): ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>