للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: (يعتبر أن يكون مفيقًا في بعض النهار، وهو قول أحمد) (١).

والثالث: يعتبر أن يكون مفيقًا في جميع النهار.

والرابع: ذكره أبو العباس بن سريج: أنه يعتبر أن يكون مفيقًا في طرفيه.

ومن أصحابنا من حكى فيه قولًا خامسًا: أنه لا يعتبر الإِفاقة في شيء منه.

فإن نوى الصوم ثم جن في أثناء النهار، بطل صومه في قوله) (٢) الجديد.

وقال في القديم: لا يبطل كالإِغماء.

ويجوز أن يكتحل وهو صائم ولا يكره له (٣)، وبه قال أبو حنيفة، وأبو ثور.

وقال أحمد: يكره له ذلك، فإن وجد طعمه في حلقه أفطر.

وحكى أصحاب مالك: إن ما يصل إلى الحلق من العين أو الأذن، يفطر.

وحكي عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة: إن الكحل يفطر.


(١) (يعتبر. . . أحمد): ساقطة من أ.
(٢) (قوله): وفي أ: قول.
(٣) لما روى عن أنس: "أنه كان يكتحل وهو صائم، ولأن العين ليس بمنفذ، فلم يبطل الصوم بما يصل إليها" هذا الأثر رواه أبو داود بإسناد كلهم ثقات إلَّا رجلًا مختلفًا فيه، أنظر "سنن أبي داود ١/ ٥٥٤" ورواه ابن ماجة بإسناد ضعيف، "سبل السلام" ٢/ ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>