للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويكره أن يحتجم ولا يحرم، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وداود.

وقال أحمد: يفطر الحاجم والمحجوم، وعنه في وجوب الكفارة به روايتان.

وينبغي للصائم أن ينزه صومه عن الغيبة والشتم، فإن شوتم، فليقل: (إني صائم) (١)، فإن شاتم، لم يبطل صومه.

وحكي عن الأوزاعي أنه قال: يفطر بذلك.

إذا فاته أيام من رمضان، لم يجز (له) (٢) أن يؤخر قضاءها إلى أن يدخل رمضان آخر من غير عذر، فإن أخر حتى دخل رمضان آخر، أثم ووجب عليه لكل يوم من مد (طعام) (٣)، وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه، ويجوز له التأخير، وهو اختيار المزني.

فإن أخره سنتين، ففيه وجهان:

أحدهما: يجب لكل سنة كفارة (٤).


(١) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم" رواه البخاري ومسلم، "فتح الباري" ٥/ ١٩.
(٢) (له): ساقطة من أ، جـ وموجودة في ب.
(٣) لما روي عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة.
(٤) والثاني: لا يجب للثانية شيء، لأن القضاء مؤقت بين رمضانين، "المهذب" مع "المجموع" ٦/ ٤٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>