للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويستحب أن يقضي ما عليه متتابعًا (١)، فإن قضاه متفرقًا، جاز، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأصحابه.

وقال داود: وأهل الظاهر: يجب أن يقضي متتابعًا، غير أنه ليس بشرط في صحته.

وحكي عن الطحاوي أنه قال: التتابع والتفريق سواء، ويستحب أن يقضي على الفور.

وقال أبو إسحاق: إن كان قد ترك الصوم بغير عذر، وجب قضاؤه على الفور والمذهب الأول.

فإن مات وعليه قضاء أيام من رمضان فاتته لعذر اتصل إلى الموت، فلا شيء عليه.

وحكي عن طاوس وقتادة أنهما قالا: يجب عليه أن يطعم عن كل يوم (مسكينًا) (٢)، (فإن) (٣) كان قد زال عذره، وتمكن من فمله فمات وجب عليه لكل يوم مد من طعام في قوله الجديد، وبه قال أبو حنيفة. ومالك إلَّا أن مالكًا قال: لا يلزم الولي أن يطعم عنه إلَّا أن يوصي.

وقال في القديم: يصوم عنه وليه، وهو قول الزهري، (وأبي) (٤) ثور.


(١) لما روى أبو هريرة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه" رواه الدارقطني والبيهقي وضعفاه، "الدارقطني" ٢/ ١٩٢.
(٢) (مسكينًا): في أ، ب وفي جـ ستين مسكينًا.
(٣) (فإن): في جـ وفي أ، ب وإن.
(٤) (وأبي): في ب، جـ وفي أوأبو.

<<  <  ج: ص:  >  >>