للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أحمد: إن كان صوم نذر، صام عنه وليه، وإن كان صوم رمضان، أطعم عنه.

- فإن قلنا: يصام عنه (فصام عنه) (١) وليه، أو غيره بإذنه بأجرة وغير أجرة أجزأه، وإن صام عنه أجنبى بغير إذن وليه، لم يجزه.

وقيل: يجزئه.

- وإن قلنا: إنه يطعم عنه -وهذا الأصح- ومات بعد ما أدركه رمضان آخر ففيه وجهان:

(أظهرهما) (٢): أنه يلزمه مدان، مد للصوم، ومد للتأخير.

والثاني: أنه يكفيه مد واحد.


(١) (فصام عنه): ساقطة من أ.
(٢) (أظهرهما): في ب، جـ وفي أأشهرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>